كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فَصْل إنَّمَا يَثْبُتُ مُوجِبُ الْقِصَاصِ بِإِقْرَارٍ أَوْ عَدْلَيْنِ إلَخْ):
(قَوْلُهُ: مُفْرَدَةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةٍ كَمَا مَرَّ) رَاجِعْ أَيْنَ مَرَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفْرَدَةِ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ وَقَوْلُهُ: أَوْ يَمِينٍ صَوَابُهُ أَوْ وَيَمِينٍ بِزِيَادَةِ وَاوٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَالَ فِي غَيْرِ الْقَسَامَةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمُفْرَدَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ سِيَاقِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمِينَ فِي الْجِرَاحِ كُلِّهَا مُتَعَدِّدَةٌ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى مِقْدَارِ الدِّيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي السَّرِقَةِ بِهَا) أَيْ بِالنَّاقِصَةِ.
(فَصْلٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ مُوجِبُ الْقَوَدِ):
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَثْبُتُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَرِّحْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُفْرَدَةٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةٍ.
(قَوْلُهُ: بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ) قَيْدٌ فِي مُوجِبِ الْمَالِ لِيُخْرِجَ مُوجِبَ الْمَالِ لَا بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ كَالْبَيْعِ مَثَلًا لَكِنَّهُ يُدْخِلُ الْمَالَ الْوَاجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْمَالِ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ فَكَانَ يَنْبَغِي زِيَادَةُ: عَلَى الْبَدَنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ مَا فِي هَذَا الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْفَصْلَ.
(قَوْلُهُ: مِنْ قَتْلٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِمُوجِبِ الْقِصَاصِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَرْحٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مَصْدَرٌ وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ إزَالَةٍ أَيْ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: صَحِيحٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ إقْرَارِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي) أَيْ حَيْثُ سَاغَ لَهُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا. اهـ. ع ش هَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمَانِ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ إيرَادِ عِلْمِ الْقَاضِي وَيَمِينِ الرَّدِّ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُمَا هُنَا اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِمَا مِمَّا سَيَذْكُرُهُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْأَخِيرَ) أَيْ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ إلَخْ أَيْ عِلْمُ الْقَاضِي أَيْ فَلَا يَرِدَانِ عَلَى حَصْرِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) وَجْهُ وُرُودِهِ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ مُوجِبَ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ مَعَ أَنَّ السِّحْرَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ خَاصَّةً وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضُ لَهُ هُنَا لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ إزَالَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا)، وَهُوَ عِلْمُ الْقَاضِي وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) اُنْظُرْ أَيْنَ مَرَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفْرَدَةِ وَاَلَّذِي مَرَّ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ جَمِيعَ أَيْمَانِ الدَّمِ مُتَعَدِّدَةٌ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وَسُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ ثُبُوتِهِ) أَيْ الْمَالِ وَقَوْلُهُ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ، وَهِيَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ ادَّعَى الْقَوَدَ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ النَّاقِصَةَ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ إلَخْ) بَلْ لَا يَصِحُّ دَعْوَى الْقَوَدِ أَصْلًا كَمَا هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كَلَامِهِمْ وَكَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَلَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ إلَخْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ لَكِنَّهَا تُثْبِتُ بِهَا اللَّوْثَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ أَيْ الْمَالُ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ السَّرِقَةَ يَعْنِي إقَامَةَ الْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: تُوجِبُهُمَا) أَيْ الْمَالَ وَالْقَطْعَ وَأُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ الْقَوَدِ وَأَمَّا الْمَالُ وَالْقَطْعُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا حَقٌّ مُتَأَصِّلٌ لَا بَدَلٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تُوجِبُهُمَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُدَّعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ غَيْرَ الْمُدَّعَى بِهِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ مُسْتَحِقُّ قِصَاصٍ فِي جِنَايَةٍ تُوجِبُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الدَّعْوَى إلَخْ) وَقَوْلُهُ عَلَى مَالٍ مُتَعَلِّقَانِ بِعَفَا.
(قَوْلُهُ: وَيَمِينٌ) أَيْ خَمْسُونَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِذَلِكَ فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ عَفْوِهِ بِالْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَوَدِ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بَعْدَهُمَا إلَخْ) أَيْ بَعْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْعَمْدَ وَأَقَامَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ثُمَّ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ وَقَصَدَ الْحُكْمَ لَهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا اشْتَمَلَتْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا اشْتَمَلَتْ الْجِنَايَةُ. اهـ. بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِاتِّحَادِ الْجِنَايَةِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: مَرَقَ مِنْهُ) أَيْ مَرَّ السَّهْمُ مِنْ زَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الثَّانِيَ) أَيْ الْخَطَأَ الْوَارِدَ عَلَى غَيْرِ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا) أَيْ رَمْيَ زَيْدٍ بِسَهْمٍ وَمُرُورَهَا مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ هَاشِمَةٌ قَبْلَهَا إيضَاحٌ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعًا.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْحُجَّةِ النَّاقِصَةِ.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَكْفِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْمُدَّعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَمَاتَ مَكَانَهُ) لَعَلَّ وَجْهَ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ مَوْتَهُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَسُقُوطِ جِدَارٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ حَالًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ضَرْبًا وَلَا جَرْحًا) أَفَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى نَفْيِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ ذَكَرَ شُرُوطَ الدَّعْوَى كَقَوْلِهِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً إلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافٍ فَسَالَ دَمُهُ) وَقِيَاسُ مَا لَوْ قَالَ فَمَاتَ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ هُنَا فَسَالَ دَمُهُ مَكَانَهُ أَوْ حَالًا قُبِلَتْ. اهـ. ع ش.
(وَيُشْتَرَطُ لِمُوضِحَةٍ) أَيْ لِلشَّهَادَةِ بِهَا قَوْلُ الشَّاهِدِ (ضَرَبَهُ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ) إذْ لَا احْتِمَالَ حِينَئِذٍ (وَقِيلَ يَكْفِي فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِفَهْمِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ عُرْفًا وَمَا قِيلَ إنَّ الْمُوضِحَةَ مِنْ الْإِيضَاحِ وَلَا تَخْتَصُّ بِالْعَظْمِ فَلَابُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَأَنَّ تَنْزِيلَ لَفْظِ الشَّاهِدِ الْغَيْرِ الْفَقِيهِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ لَا وَجْهَ لَهُ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ بِذَلِكَ الْأَحْكَامَ فَهُوَ كَصَرَائِحِ الطَّلَاقِ يُقْضَى بِهَا مَعَ الِاحْتِمَالِ فَإِذَا شَهِدَ أَنَّهُ سَرَّحَهَا قُضِيَ بِطَلَاقِهَا، وَإِنْ احْتَمَلَ تَسْرِيحَ رَأْسِهَا فَكَذَا إذَا شَهِدَ بِالْإِيضَاحِ قُضِيَ بِهِ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّهُ لَمْ يُوضِحْ الْعَظْمَ؛ لِأَنَّهُ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ جِدًّا وَفِيهِ مَا فِيهِ فِي شَاهِدٍ عَامِّيٍّ لَا يَعْرِفُ مَدْلُولَ نَحْوِ الْإِيضَاحِ شَرْعًا فَالْأَوْجَهُ هُنَا وَفِيمَا قَاسَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الِاسْتِفْصَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وُقِفَ الْأَمْرُ هُنَا إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ (وَيَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّهَا) أَيْ الْمُوضِحَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَوَدِ (وَقَدْرِهَا) فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَوَاضِحُ أَوْ تَعْيِينُهَا بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ مُوضِحَةٌ أَوْ مَوَاضِحُ (لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ)؛ لِأَنَّهُمْ مَتَى لَمْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ فَلَا قَوَدَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ إلَّا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُسِّعَتْ بَلْ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ حُكُومَةَ بَاقِي الْبَدَنِ لَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ حُكُومَتُهَا لِاخْتِلَافِهَا بِاخْتِلَافِ قَدْرِهَا وَمَحَلِّهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَوَاضِحُ) لَعَلَّ هَذَا الْقَيْدَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَيَانُ مَحَلِّهَا لَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ وَقَدْرِهَا أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ إلَّا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُسِّعَتْ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ بَيَانُ مَحَلِّهَا لَابُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ إلَّا وَاحِدٌ إذْ قَدْ تَكُونُ مُوضِحَةً بَعْضُهَا الْمُخْتَلِفُ مَحَلُّهُ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَجِبُ لِقَوَدٍ فِي الْمُوضِحَةِ بَيَانُهَا مَحَلًّا وَمِسَاحَةً وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ لِجَوَازِ أَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَةً فَوَسَّعَهَا غَيْرُ الْجَانِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ شَهِدَا بِإِيضَاحٍ بِلَا تَعْيِينٍ وَجَبَ الْمَالُ. اهـ. وَكَانَ تَعَذُّرُ الْقَوَدِ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ فِي مَعْنَى الْعَفْوِ عَنْهُ فَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ) وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْضَحَهُ لَمْ تُسْمَعْ لِصِدْقِهَا بِغَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْحُكُومَةُ زِيَادِيٌّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْإِيضَاحِ إلَخْ) أَيْ، وَهُوَ لُغَةً الْكَشْفُ وَالْبَيَانُ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِعَظْمٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْعَظْمِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ) أَيْ مِنْ اخْتِصَاصِهِ بِالْعَظْمِ.
(قَوْلُهُ: رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) خَبَرُ: وَمَا قِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالْإِيضَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ الْإِيضَاحِ مِنْ الشَّاهِدِ الْعَامِّيِّ وَقَوْلُهُ فِيمَا قَاسَ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ نَحْوِ التَّسْرِيحِ مِنْ الْعَامِّيِّ.
(قَوْلُهُ: الْمُوجِبَةِ لِلْقَوَدِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهَا إلَخْ أَيْ جِرَاحَةَ بَاقِي الْبَدَنِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مَوَاضِحُ) تَوَقَّفَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ ثُمَّ نَقَلَ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الصَّرِيحَةَ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ، وَأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمُوضِحَةِ مَحَلًّا وَمِسَاحَةً، وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَكَذَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي صَرِيحَةٌ فِي اشْتِرَاطِ بَيَانِ الْمُوضِحَةِ مَحَلًّا وَمِسَاحَةً أَوْ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بِرَأْسِهِ مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَتَى لَمْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ) أَيْ وَلَمْ يُعَيِّنُوهَا بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَعَيَّنُ الْأَرْشُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَفْهَمَ قَوْلُهُ: لِيُمْكِنَ قِصَاصٌ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ الْمَالِ لَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ بِاخْتِلَافِ مَحَلِّهَا وَلَا بِاخْتِلَافِ مِقْدَارِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا بُدَّ) أَيْ فِي وُجُوبِهَا.
(قَوْلُهُ: مِنْ تَعْيِينِهَا) أَيْ تَعْيِينِ مُوجِبِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ إلَى الْبَاقِي بِتَأْوِيلِ الْبَقِيَّةِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ مِنْ تَعْيِينِهِمَا. اهـ. بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ الْمَحَلِّ وَالْقَدْرِ.